Logo

الحالات المستثناة من الإلزام بدفع ضريبة التصرفات العقارية 

ضمّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الحالات المستثناة من الإلزام بدفع الضريبة.

الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

تشمل استثناءات ضريبة التصرفات العقارية ما يلي:

– التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.

يتم استثناء هذا التصرف من ضريبـة التصرفات العقاريـــة في هذه الحالـة عند القيام بإفراغ العقار، مـــع وجوب تســـجيل التصرف العقـــاري في هيئـــة الـــزكاة والضريبة والجمـــارك للحصول علـــى ما يفيدُ بالاستثناء من دفـــع ضريبة التصرفات العقارية؛ حيث لـــن تقبل عمليـــة الإفراغ فـــي وزارة العدل دون التسـجيل، وفي حالـــة قيام الوارث ببيـــع العقار بعد توزيع التركـــة فإن ذلك البيع يكـــون خاضعا لضريبة التصرفـــات العقاريـــة، وكذلـــك إذا تم بيـــع العقار من قبـــل الورثة قبل توزيـــع التركة لأغراض تقســـيمها نقـــدًا بينهم، فإن ذلـــك البيع يكون خاضعًـــا لضريبة التصرفـــات العقارية

– التصرف دون مقابل في العقار لوقف ذري أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة

مع ضرورة تســـجيل التصرف العقـــاري في هيئة الزكاة والضريبة والجمـــارك، قبل عملية الإفراغ أو التوثيق للحصـــول على ما يفيد بالاستثناء من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

– التصرف في العقار لجهة حكومية أو للشخصيات الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام

مثل: قيام إحدى الهيئات الحكومية بشراء عقار من أحد الأشخاص لاستخدامه في أنشطة تلك الهيئة، مع ضرورة تسجيل التصرف العقاري أو التوثيق للحصول على ما يفيد الاستثناء

– التصرف في العقار من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة

ويحدث الاستثناء عند قيام إحـــدى الهيئات الحكومية ببيع عقار إلى أحد الأشــخاص وذلك في إطار ممارستها لوظيفتها كســـلطة عامة وليس بغرض ممارستها لنشـــاط تجاري أو استثماري أو اقتصادي أو كمنافس للقطاع الخاص

– التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار

يستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقارية نقل ملكية عقار (إفراغه) بصورة جبرية للمنفعة العامة بموجب قرار نزع ملكية صادر عن جهة مختصة وفقا للأنظمة السارية في المملكة

– التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهات المختصة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة

يسـتثنى مـــن دفع الضريبة في حـــال نقـــل ملكية العقار دون مقابل كهبة موثقة لـــدى الجهة المختصـــة، مـــن الزوج إلـــى زوجته أو مـــن الزوجة إلى زوجهـــا، أو لأحد الأقارب حتى الدرجـــة الثالثة، بشـرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسـري عليه هذا الاستثناء في حـــال تمت هبة العقار إليه مباشـــرة مـــن الواهـــب الأول، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيـق الهبة.

– التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثّقة

يستثنى من دفـــع ضريبة التصرفات العقاريـــة، نقل ملكية عقار دون مقابـل تنفيذا لوصية شرعية موثقة لدى الجهة المختصة

– نقل ملكية العقار مؤقتًا كضمان لتمويل أو ائتمان

مثل أن يريد فرد الحصول على قرض شخصي من إحدى المؤسسات المالية، واشترطت المؤسسة أن يتم رهن العقار أو نقله باسمها كضمان لحين ســداد الشــخص كامل قيمة القرض إضافة إلى فوائد الائتمان كجزء من منتج مالي شرعي

– نقل ملكية العقار تنفيذًا لعقود الإجارة لغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي المبرمة من قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية

يستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقارية نقل ملكية العقارات (إفراغها) التي ســـبقت حيازتها من قبل المشتري بموجب عقود إجارة أو عقود إيجار تمويلي مبرمة قبل تاريخ ســـريان ضريبة التصرفات العقارية

– التصرف العقاري الذي سبق خضوعه لضريبة القيمة المضافة شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة بنود التعاقد

يستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقاريـــة، التصرفات التي خضعت لضريبة القيمة المضافة في حـــال تم توثيقها بعد سريان ضريبة التصرفات العقارية، التي استحقت وســـددت عنهـــا ضريبة القيمة المضافة بشـــكل كامل قبل تاريـــخ التوثيق

– التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق

يســـتثنى مـــن ضريبة التصرفـــات العقارية، نقل ملكيـــة العقـــار أو إفراغه من صندوق عقـاري إلى أمين حفـــظ نظامي تابع لـــه أو العكس أو فيما بيـــن أمناء حفظ لـذات الصندوق وفقا لأحكام نظام الســـوق الماليـــة واللوائح والتعليمات الصادرة بنـــاء عليـــه

– التصرفات العقارية التي يكون أحد أطرافها حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة

يستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقارية، نقل ملكية العقار إذا كان أحد طرفـي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العســكري، المعتمدين بالمملكة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل

– تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة -عدا شركات المحاصة-

يستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقاريـــة، نقل ملكية العقـــار من خلال استخدامه كحصة عينية فـــي رأس مال أي شـــركة مؤسســـة في المملكة باستثناء شـــركات المحاصة، بشـرط عـدم التصرف في الأسهم أو الحصـــص المقابلة للعقار لمدة خمس ســنوات من تاريـــخ تســـجيلها أو امتلاكها، وأن تحتفــظ هذه الشــركات بقوائـــم مالية مدققة مـــن مراجع حسابات خارجي طوال هـــذه المدة

– التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني في رأس مال صندوق استثمار عقاري

يستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقارية تقديــــم العقــــارات كاشــــتراك عينـي فـي رأس مال صندوق استثماري عقاري وفقا لأحـكام نظـام الســــوق الماليـة واللوائح والتعليمات الصـادرة بنـاء عليـه، بشرط عـــدم التصرف في وحــدات الصنــدوق أو الحصص المقابلة حتى تاريخ إنهـاء الصنــدوق أو تصفيته، أو لمدة خمس ســـنوات مـــن تاريخ امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسـبق

وإلى جانب ما سبق تشمل الاستثناءات من دفع ضريبة التصرفات العقارية الحالات التالية: 

  • التصرف في العقار من قبل أي شخص في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة
  • التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري يملك -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة، أو أسهمها أو وحدات الصندوق 
  • التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة تملك إحداهما- بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة وتملك الشركة- بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع حصصها أو أسهمها أو وحداتها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من نفس الأشخاص
  • التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة
  • التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة – بشكل مباشر أو غير مباشر – من قبل وقف ذري -أهلي- أو خيري
  • رد العقار لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق – لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد – بالتراضي بين أطرافه

جدير بالذكر أنه لا يجوز أن يخضع التصرف العقاري للضريبة أكثـــر من مرة واحدة في حال تحقق وحـــدة أطراف التصرف والعقار والقيمة مجتمعة. ويستثنى من ذلك المعاملات المتعلقة بالإجارة الإسلامية وما يماثلها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: